منتديات الفرزدق
مرحبا بك عزيزي الزائر. المرجوا منك أن تعرّف بنفسك و تدخل المنتدى معنا. إن لم يكن لديك حساب بعد, نتشرف بدعوتك لإنشائه

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات الفرزدق
مرحبا بك عزيزي الزائر. المرجوا منك أن تعرّف بنفسك و تدخل المنتدى معنا. إن لم يكن لديك حساب بعد, نتشرف بدعوتك لإنشائه
منتديات الفرزدق
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
                 يوماً يهمس بعطر نسماته ويغفو بروح ورد ................. وبعبق مسك وكادي سلام سلـــــــيم وارق من النســــيم ................. بكل مافي في السماء من طــــــير ................. وبعدد ماجا النهار وراح الليل ................. بكل شوق الصحاري للأمطار ................. بكل ما في الأرض من أشجار ................. وعدد مانزل عليها من أمطار ................. بعدد مانبت الشجر والورد والزهــر ................. وبعدد ماطلع القــــــمر ................. وبعدد مانور الــــــــبدر ................. بعدد ما رفف الطير وغرد الكروان وغنى الحمام واليمــــــام .................  أهلا وسهلا بكم معانا وفي أنتظار نثر عبير حروفكم                                                                          

اذهب الى الأسفل
حواء من الزمن الحديث
حواء من الزمن الحديث
عضو مشارك
انثى عدد المساهمات : 94
العمر : 36
النقاط : 4912
تاريخ التسجيل : 23/11/2011
السٌّمعَة : 10

المركز القانوني الجنائي للفرد في القانون الدولي الانساني والقانون الجنائي العراقي Empty المركز القانوني الجنائي للفرد في القانون الدولي الانساني والقانون الجنائي العراقي

الأحد ديسمبر 18, 2011 6:17 pm
يقصد بالمركز القانوني الجنائي للفرد هو مجموع الحقوق والالتزامات التي يمكن ان تقرر له وتنقسم الى مركز قانوني عام وتستند الى وجود القانون العام ومن القوانين العامة هي قانون العقوبات او القانون الاداري، ومركز قانوني خاص ويتحدد مظمونه بصورة فردية أي مركز الدائن والمدين طبقا لنظرية العقد.
والذي يهمنا في هذا البحث هو مركز الفرد الجزائي حيث تتضمن قواعد آمرة ذات معايير اجرائية وموضوعية وقد تناول ميثاق الامم المتحدة المركز القانوني للفرد واعتبره جزءا من معطيات العدالة( نحن شعوب الامم المتحدة نقرر ...وان نبين في كل الاحوال على تحقيق العدالة واحترام الحقوق الدولية وصون العدالة والالتزامات الناشئة عن المواثيق الدولية .
اما الاعلان العالمي لحقوق الانسان فقد تناول هذا الموضوع ايضا في المادة 10 ( لكل انسان على قدم المساواة ....الحق في ان ينظر قضيته امام محكمة مستقلة ونزيهة، نظرا منصفا وعلنيا للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أي تهمة جزائية توجه اليه.
اما الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية الصادرة في 1966 فقد اوردت في المادة 14 مايلي
1- الناس جميعا سواسية امام القضاء ومن حق كل فرد لدى الفصل في أي دعوة مدنية ان تكون قضيته محل نظر منصف....
2- من حق كل متهم بارتكاب جريمة ا يعتبر بريئا الى ان يثبت عليه الجرم قانونا .
3- لكل متهم ان يتمتع اثناء النظر في قضيته وعلى قدم المساواة التامة بالضمانات التالية
أ‌- ان يتم اعلامه سريعا بالفصل عن التهمة الموجهه اليه
ب‌- ان يعطى من الوقت ومن التسهيلات مايكفي للاطلاع عليها وان يحاكم دون تأخير لامبرر له
ج- ان يحاكم حضوريا وان يدافع عن نفسه بشخصه او بواسطة محاميه، اضافة الى الفقرات هـ ،و،ز

وهذا يعني ان المادة اعلاه اقرارا بالحق في محاكمة عادلة نظرا لتوسع الالتزامات الواردة فيها سواء كانت التزامات اتجاه الدولة او التزامات اتجاه الفرد وهذا يعني ضرورة توفر استقلالية القضاء ، كما ان العدالة تستدعي النزاهة والاستقلالية بعيدا عن أي قيود او ضغوط او تهديدات سواء كان من السلطة التنفيذية او أي جهات رسمية اخرى
اذا الاقرار بهذا المفهوم من قبل الدول الموقعة على هذه الاتفاقيات الالتزام بهذه المعايير وتطبيقاتها بالتشريعات الداخلية اذا ماعلمنا بان الانضمام الى المعاهدات والاتفاقيات يتضمن التزام دولي اتجاه الامم المتحدة والتزام داخلي باصدار تشريع يتضمن تلك المعايير باعتبارها اصبحت جزء من القانون الوضعي.
اما تطبيقات هذا المفهوم في القوانين والدستور العراقي فنوجزها بما يلي:
1- الدستور العراقي 2005 اورد نصوصا متعددة بهذا المجال ومنها المادة 19 اولا (القضاء مستقل لاسلطان عليه لغير القانون) ثانيا (لاجريمة ولاعقوبة الا بنص ولاعقوبة الا على الفعل الذي... ثالثا ( التقاضي حق مضمون ومكفول للجميع) خامسا (المتهم برئ حتى تثبت ادانته) الخ من المواد سادسا وسابعا و.... والمادة 88 ( القضاة مستقلون ولاسلطان عليهم في قضائهم لغير القانون ولايجوز لاي سلطة التدخل في شؤون القضاء او في شؤون العدالة).
2- النظام القانوني الجنائي العراقي
أ‌- قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المادة (1) لاعقاب على فعل او امتناع الا بناءا على قانون ينص على تجريمه وقت اقترافه ولايجوز توقيع عقوبات او تدابير احترازية مالم ينص القانون عليها .
المادة (41) تناول حق الدفاع الشرعي ....كما تناول الباب الخامس العقوبات الاصلية وهي الاعدام والسجن المؤبد والمؤقت والحبس الشديد والبسيط.
ب‌- قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 3 لسنة 1971 اورد هذا القانون قواعد خاصة وطرق استجواب المتهم وحضوره واجراء المحاكمة وقواعدها طبقا للمواد 152- 166 وقواعد توجيه التهمة وفقا للمواد 186-192
ج- قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 والذي جاء في المادة 23 القضاء مستقل لاسلطان عليه...الخ اضافة الى المواد المتنوعة التي تضمن المركز القضائي للفرد وكثير من القوانين ذات الصلة لامجال لذكرها.

واخيرا فان التوجهات الدولية بشأن المركز الجزائي للفرد اكدت على القواعد الاجرائية والقواعد الموضوعية المشار اليها بالقوانين اعلاه والالتزام بهذه التطبيقات طبقا لتلك الاتفاقيات الموقع عليها .
avatar
suju
عضو جديد
عضو جديد
انثى عدد المساهمات : 1
العمر : 38
النقاط : 4354
تاريخ التسجيل : 10/06/2012
السٌّمعَة : 10

المركز القانوني الجنائي للفرد في القانون الدولي الانساني والقانون الجنائي العراقي Empty رد: المركز القانوني الجنائي للفرد في القانون الدولي الانساني والقانون الجنائي العراقي

الأحد يونيو 10, 2012 7:04 pm
ما هي عقوبة حيازة مسدس عسكري وتهديد العائلة به
الرجوع الى أعلى الصفحة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى